1 – مفهوم الزكاة:
الزكاة: لغة: الطهارة والنماء. واصطلاحا: إخراج مقدار معلوم من مال مخصوص ودفعه لمستحقيه إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول (من غير الحرث والمعدن) وهو في ملك صاحبه.
2 – حكم الزكاة:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.
3 – شروط الزكاة:
شروط وجوبها: الملك التام، ملك النصاب، مرور الحول، سلامة الأموال من الدين.
شروط صحتها: الإسلام، النية، إخراجها بعد وجوبها، دفعها لمستحقيها.
4 – الأنواع التي تؤخذ منها الزكاة:
زكاة الأبدان: وهي زكاة الفطر ويخرج فيها صاعا من غالب قوت أهل البلد بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.
زكاة الأموال: الذهب (النصاب هو 85 غراما)، والفضة (النصاب هو 595 غراما)، والتجارة (كل ما يعرض للتجارة من حلال)، والمقدار الواجب هو ربع العشر (أي %2.5) بعد مرورالحول.
زكاة الزروع والثمار: (النصاب فيه هو العشر أو نصف العشر حسب طريقة السقي)، وتخرج بعد الحصاد مباشرة، إذ لا يشترط مرور الحول.
زكاة المعادن: الذهب (النصاب هو 85 غرام) والفضة (595 غرام).
زكاة الأنعام: ويقصد بها الإبل (النصاب هو 5 رؤوس)، والبقر (النصاب هو 30 رأسا)، والغنم (النصاب هو 40 رأسا)، والواجب إخراجه بينه العلماء في جدول خاص بكل نوع حسب العدد، وتخرج زكاة الأنعام بعد مرور الحول.
النوع
النوع | المقدار الواجب |
الغنم | من 40 إلى 120 شاة واحدة. |
من 121 إلى 200 شاتان. | |
من 201 إلى 300 ثلاثة شياه. | |
مكلما زادت على 300 رأس في كل مائة شاة واحدة. | |
البقر | في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. |
الإبل | من 5 إلى 24 تزكى من غير جنسها، في كل خمس إبل شاة واحدة. |
من 25 إلى 35 بنت مخاض وهي التي استوفت سنة ودخلت في الثانية. | |
من 36 إلى 45 بنت لبون وهي التي استوفت السنتين ودخلت في الثالثة. | |
من 46 إلى 60 حقة وهي التي استوفت ثلاثة سنوات ودخلت في الرابعة. | |
من 61 إلى 75 جدعة وهي التي استوفت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. | |
من 76 إلى 90 بنتا لبون. | |
من 91 إلى 120 حقتان. | |
من 121 فما فوق في كل أربعين بنت لبون. |